لها عن ملكه بأحد النواقل اللازمة أو الجائزة ، أو نحو ذلك ما يمنع من إرجاع المبيع للبائع هذه التصرفات توجب سقوط الخيار بمعنى انها تمنع من فسخ العقد وإرجاع المبيع إِلى مالكه الأول ، ويبقى للمشتري مع ذلك الحق في الرجوع عليه بالتفاوت بين الصحيح والمعيب .
والمبدأ العام المتبع في ذلك : ان المبيع إِذا كان قائماً بعينه ، فللمشتري الحق في فسخ العقد وإبقائه مع الرجوع على البائع بالتفاوت ، وان لم يكن قائماً بعينه يسقط حقه في الفسخ وإرجاع المبيع ، وله ان يرجع على البائع بالتفاوت « 1 » .
وقد ذكرنا ان بين فقهاء الجعفريين من يدعي ان التصرف بهذا النحو من التصرفات بعد العلم بالعيب مسقط للخيار بكلا طرفيه الرد والأرس .
هامش
« 1 » وقد اعتمد الفقهاء في ذلك على رواية جميل بن دراج عن الإمام الصادق ( ع ) وجاء فيها : ان كان المبيع قائما بعينه رده على صاحبه واسترجع الثمن ، وان كان قد قطع أو خيط أو صبغ رجع عليه بنقصان العيب لا غير .