بقصد إغراء المشتري وترغيبه ، وقد نص الفقهاء في ذلك على أن للمشتري الخيار في هذه الحالات .
قال الشيخ محمد حسن في الجواهر : والمشهور بين الأصحاب انه تدليس فيثبت به الخيار بين الرد والإمساك كغيره من أنواع التدليس ، الذي لم أجد خلافاً في ثبوت الخيار به ، بل سمعت الإجماع في التصرية التي هي فرد منه « 1 » .
ومن ذلك تبين ان التدليس الدافع على التعاقد هو ما لولاه لما أقدم المشتري أو البائع على المعاملة ، هذا النوع من التدليس يجعل العقد قابلًا للإبطال ، بمعنى انه يثبت للمدلس عليه الخيار بين فسخ العقد وإمضائه .
وقال الدكتور سليمان مرقس : وتنص المادة 125 من القانون المدني الجديد ، على أنه « يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد العاقدين أو نائبه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد » .
وأضاف إلى ذلك : انه لا بد ان تتوافر في التدليس الشروط الثلاثة التالية :
1 - استعمال طرق احتيالية بقصد التضليل .
2 - ان يكون استعمال تلك الطرق حاصلًا من العاقد الآخر ، أو يكون عالماً به 3 - ان يكون التضليل الناشئ من استعمال هذه الطرق الاحتيالية هو الدافع على التعاقد .
واستطرد يقول : ان مجرد الكتمان قد يعتبر في بعض الحالات من الطرق
هامش
« 1 » والمراد من التصرية ، هو ان يترك اللبن في ضرع الناقة أو الشاة أياما ليرغب المشتري في شرائها ، انظر الجواهر كتاب المستأجر ملحقات خيار العيب .