بمكانه ، فكتب أو أشار لا يحنث لأن الكتابة والإشارة ليست بكلام ، وقد ذكرنا سابقاً ان الشافعي لم يكتف بوقوع العقد من الغائبين بالكتابة ، والإشارة أولى بعدم الاكتفاء بها في حال اجتماع المتعاقدين وتمكنهما من إنشاء العقد بالصيغة المتعارفة في العقود والمعاوضات « 1 » .
هامش
« 1 » انظر مصادر الحق ج - 1 للسنهوري ص 106 و 107 .