( ومنها ) : يا بنى إياك ومشاورة النساء فان رأيهن إلى أفن ( 1 ) وعزمهن إلى
وهن ، واقصر عليهن حجبهن فهو خير لهن ، وليس ، خروجهن بأشد من دخول من
لا يوثق به عليهن فان استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل ، ولا تملك المرأة من أمرها ( 2 ) ما يجاوز نفسها فان ذلك أنعم لبالها ، فان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ( 3 ) ولا
تطمعها ( 4 ) أن تشفع لغيرها ( 5 ) وإياك والتغاير في غير موضع غيرة فان ذلك .
يدعو ( الصحيحة منهن ) ( 6 ) إلى السقم ( 7 ) ، [ والبريئة إلى الريب ] ( 8 ) . ( 9 )
42 - وقال ابن عباس : سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول
في وعظه لولده الحسين عليه السلام .
يا بنى عامل الناس بثلاث خصال [ يجب عليهم بها المحبة ] ( 10 ) : إذا حدثت
هامش
1 ) أي النقص ، ورجل أفين ومأفون : ناقص . النهاية : 1 / 57 .
2 ) ( أ ) أمل لها .
3 ) القهرمان : الذي يحكم في الأمور ، ويتصرف فيها بأمره
4 ) ( أ ، ب ) تقطها ، ( ط ) تعطها ، وفى المحجة ، تعاطيها .
وما أثبتناه كما في النهج . قال العلامة الخوئي في منهاج البراعة : عدم اجابتهن في الشفاعة
والوساطة للأغيار ، فإنه يوجب توجههم إليهن ، ويؤدى إلى فسادهن يوما ما .
5 ) ( أ ) حتى تشفع بغيرها .
6 ) ( أ ، ب ) الصحة .
7 ) ( أ ) النقم .
8 ) من بقية المصادر .
9 ) أوردها في نهج البلاغة : 393 وص 402 - 405 رقم 31 ضمن وصية طويلة له عليه
السلام لابنه الحسن عليه السلام ، كتبها إليه ( بحاضرين ) عند انصرافه من صفين ، وفى
من لا يحضره الفقيه : 3 / 362 ح 13 ( قطعة ) وج 4 / 275 ح 10 .
وفى تحف العقول : 68 ، عنه البحار : 77 / 217 ح 2 ، وفى كشف المحجة إلى ثمرة
المهجة : 157 الفصل 154 من كتاب الزواجر والمواعظ لأبي أحمد الحسن بن عبد الله
بن سعيد العسكري من ستة طرق ، ومن كتاب الرسائل للكليني . وفى العقد الفريد 3 / 90 .
10 ) من ( ب ) .