أخبرنا المبارك بن علي قال : ابنا أحمد بن الحسن بن قريش قال : أبنا أبو
إسحاق البرمكي قال : أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال : أبنا أبو بكر بن أبي
داود قال : بنا حمر بن نوح قال : بنا أبو معاذ قال : بنا أبو مصلح عن الضحاك * ( لا
إكراه في الدين ) * قال : نزلت هذه الآية قبل أن يؤمر بالقتال قال : أبو بكر وذكر
المسيب بن واضح عن بقية ابن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم عن سليمان بن موسى
قال : هذه الآية منسوخة * ( لا إكراه في الدين ) * نسختها : * ( يا أيها النبي جاهد الكفار
والمنافقين ) * .
ذكر الآية الخامسة والثلاثين :
قوله تعالى : * ( يا أيها الذيم آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) *
هذه الآية تتضمن الأمر بإثبات الدين في كتاب وإثبات الشهادة في البيع والدين
واختلف العلماء هل هذا أمر وجوب أم استحباب فذهب الجمهور إلى أنه أمر ندب
واستحباب .
أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر قال : أبنا أبو محمد الجوهري قال : أبنا محمد بن
المظفر قال : أبنا علي بن إسماعيل قال : أبنا أبو حفص عمرو بن علي قال : بنا معمر
ابن سليمان قال : سمعت أبي يقول سألت الحسن عن الرجل يبيع ولا يشهد فقال :
أليس ما قال الله عز وجل : * ( فإن أمن بعضكم بعضا ) * .
قال أبو حفص وحدثنا يزيد بن زريع قال : بنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال :
* ( إن شاء أشهد ) * .
نواسخ القرآن — صفحة 94
مساهمون: ابن الجوزي
ص٩٤