وأخبرنا محمد بن أبي القاسم قال : بن أحمد بن أحمد قال : بنا أبو نعيم الحافظ
قال : أبنا أحمد بن إسحاق قال : بنا أبو يحيى الرازي قال : بنا عبد الرحمن بن عمر
قال : بنا عبد الرحمن بن مهدي قال : بنا محمد بن دينار كلاهما عن يونس عن الحسن
* ( واشهدوا إذا تبايعتم ) * قال : نسختها * ( فإن أمن بعضكم بعضا ) * .
قلت : وهذا ليس بنسخ لأن الناسخ ينافي المنسوخ ولم يقل ههنا فلا تكتبوا ولا
تشهدوا وإنما بين التسهيل في ذلك ولو كان مثل هذا ناسخا لكان قوله * ( فلم تجدوا
ماء فتيمموا ) * ناسخا للوضوء بالماء وقوله * ( فمن لم يجد فصيام شهرين ) *
ناسخا قوله * ( فتحرير رقبة ) * والصحيح أنه ليس ههنا نسخ وأنه أمر ندب .
وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرس الذي شهد فيه خزيمة بلا إشهاد .
أخبرنا المبارك بن علي قال : أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال : أبنا أبو إسحاق
البرمكي قال : أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال : أبنا أبو بكر بن أبي داود قال :
بنا محمد بن بشار قال : بنا محمد قال : بنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة
عن أبي موسى قال : ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم . . . أحدهم : رجل كان له على
رجل دين فلم يشهد عليه .
ذكر الآية السادسة والثلاثين :
قوله تعالى : * ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) *
نواسخ القرآن — صفحة 96
مساهمون: ابن الجوزي
ص٩٦