وهي قوله تعالى : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا ) * ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثه وهذا مجموع قول
الجماعة .
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أبنا أبو الفضل عمر بن عبيد الله البقال قال : أبنا
أبو الحسين بن بشران قال : أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال : بنا عبد الله بن أحمد
ابن حنبل قال : حدثني أبي قال : بنا حجاج عن ابن جريح عن عطاء الخراساني عن ابن
عباس رضي الله عنهما * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم
متاعا إلى الحول غير إخراج ) * فكان المتوفى زوجها نفقتها وسكناها في الدار
سنة فنسخها آية الميراث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج .
وقال أحمد : وحدثنا عبد الصمد عن همام عن قتادة : * ( متاعا إلى الحول ) * فنسختها
* ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) * فنسخت ما كان قبلها من أمر النفقة في
الحول ونسخت الفريضة والثمن والربع ما كان قبلها من نفقة في الحول .
قال أحمد : وحدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال : بنا أبو الأحوص عن سماك
عن عكرمة * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ) * قال : نسختها
* ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) * .
قال أحمد وحدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريح عن عطاء * ( وصية لأزواجهم ) *
قال كانت المرأة في الجاهلية تعطى سكنى سنة من يوم توفي زوجها فنسختها * ( أربعة
أشهر وعشرا ) * .
نواسخ القرآن — صفحة 91
مساهمون: ابن الجوزي
ص٩١