ذكر الآية الثالثة :
قوله تعالى : * ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم
منه ) * اختلف العلماء في هذه الآية على قولين :
الأول : أنها محكمة فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أن الناس يزعمون أن
هذه الآية نسخت والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس به .
وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : بنا عمر بن عبيد الله البقال قال : أبنا ابن
بشران قال : أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال :
حدثني أبي قال : بنا يحيى بن آدم قال : بنا الأشجعي عن سفيان عن أبي إسحاق
الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما * ( وإذا حضر القسمة أولو
القربى ) * قال : هي محكمة وليست بمنسوخة قال : وكان ابن عباس إذا ولي رضخ
وإذا كان المال فيه قلة اعتذر إليهم وذلك القول المعروف .
قال أحمد : وبنا عبد الصمد قال : بنا همام قال : بنا قتادة : قال الأشعري : ليست
بمنسوخة وقال أحمد وبنا عبد الوهاب عن سعيد عن مطر عن الحسن قال والله ما
هي بمنسوخة وإنها الثابتة ولكن الناس بخلوا وشحوا ، وكان الناس إذ قسم الميراث
حضر الجار والفقير واليتيم والمسكين فيعطونهم من ذلك .
قال أحمد : وبنا هشيم قال : أبنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال : وأنبأ مغيرة
نواسخ القرآن — صفحة 115
مساهمون: ابن الجوزي
ص١١٥