أخبرنا عبد الوهاب قال : أبنا أبو طاهر قال : أبنا ابن شاذان قال : أبنا عبد
الرحمن بن الحسن قال : أبنا إبراهيم بن الحسين قال : أبنا آدم قال : أبنا ورقاء عن ابن
أبي نجيح عن مجاهد قال : يأكل بالمعروف : يعني سلفا من مال يتيمه وهذا القول
مذهب عبيدة السلماني وأبي وائل وسعيد بن جبير وأبي العالية ومقاتل . وقد حكى
الطحاوي عن أبي حنيفة مثله وروى يعقوب بن حيان عن أحمد بن حنبل مثله .
القول الثاني : أن الأكل بالمعروف أن يأكل من غير إسراف .
أخبرنا ابن الحصين قال : أبنا ابن غيلان قال : أبنا أبو بكر الشافعي قال : بنا
إسحاق بن الحسن قال : أبنا موسى بن مسعود قال : بنا الثوري قال : بنا سفيان عن
مغيرة عن إبراهيم * ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) * قال ما يسد الجوع ويواري
العورة وقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم ولا يلبس عمامة .
وقال الحسن وعطاء ومكحول : يأخذ ما يسد الجوع ويواري العورة ولا يقضي
إذا وجد قال عكرمة والسدي يأكل بأطراف أصابعة بعد ولا يسرف في الأكل ولا
يكتسي منه وهذا مذهب قتادة .
والقول الثالث : أنه يقول مال اليتيم بمنزلة الميتة يتناول منه عند الضرورة فإذا
أيسر قضاء وإن لم يوسر فهو في حل قاله الشعبي .
نواسخ القرآن — صفحة 112
مساهمون: ابن الجوزي
ص١١٢