عن إبراهيم قالا : هي محكمة وليست بمنسوخة قال أحمد وبنا يزيد قال : أبنا سفيان
ابن حسين قال : سمعت الحسن ومحمدا يقولان في هذه الآية : * ( إذا حضر القسمة
أولو القربى ) * هي مثبتة لم تنسخ وكانت القسمة إذا حضرت حضر لأن هؤلاء وقد فرضخ لهم
منها وأعطوا قال : أحمد وبنا يحيى بن آدم قال : بنا الأشجعي عن سفيان عن مغيرة
عن إبراهيم والشعبي * ( وإذا حضر القسمة أولو القربى ) * قالا : هي محكمة وليست
بمنسوخة . أحمد وبنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنها محكمة لم تنسخ .
وممن ذهب إلى إحكامها عطاء وأبو العالية ويحيى بن يعمر ثم اختلف من قال
بإحكامها علي في الأمر المذكور فيها .
فذهب أكثرهم : إلى أنه على سبيل الاستحباب والندب وهو الصحيح وذهب
بعضهم : إلى أنه على الوجوب .
القول الثاني أنها منسوخة :
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أبنا عمر بن عبيد الله قال : أبنا ابن بشران
قال : بنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال : بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني
أبي قال : بنا حجاج عن ابن جريح عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما
* ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) * فنسختها آية
الميراث فجعل لكل إنسانا نصيبا مما ترك مما قل منه أو كثر . قال أحمد : وبنا يحيى
ابن آدم قال : بنا الأشجعي عن سفيان عن السدي عن أبي مالك * ( وإذا حضر
القسمة ) * قال : نسختها آية الميراث .
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال : أبنا أبو الفضل بن خيرون وأبو طاهر
الباقلاوي قال : أبنا ابن شاذان قال : أبنا أحمد بن كامل قال : أبنا محمد بن سعد
نواسخ القرآن — صفحة 116
مساهمون: ابن الجوزي
ص١١٦