رجلا مذاء ، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة ابنته [ عليها السلام ] ، لأنها
عندي ( 1 ) ، فقلت لمقداد بن عمر ( 2 ) : سله ، فسأله ( 3 ) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يغسل طرف
ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوء الصلاة ( 4 ) .
- قال جعفر الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله بعد
أن أمرت المقداد فسأله يقول : ثلاثة أشياء ، مني ومذي ووذي ، فأما المذي ،
فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء ، والوذي ، فهو الذي يتبع البول ، الماء
الغليظ شبه المني ، ففيه الوضوء ، وأما المني ، فهو الماء الدافق الذي يكون منه
الشهوة ، ففيه الغسل ( 5 ) .
- قال جعفر الصادق عن أبيه عليهما السلام قال : اجتمعت قريش والأنصار ، فقالت
الأنصار : الماء من الماء ، وقالت قريش : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ،
فترافعوا إلى علي عليه السلام .
فقال علي عليه السلام : يا معشر الأنصار ! أيوجب الحد ؟
قالوا : نعم .
قال : أيوجب المهر ؟
هامش
( 1 ) . في بحار الأنوار : كانت عندي .
( 2 ) . في بحار الأنوار : لأبي ذر .
( 3 ) . في الجعفريات : فقلت للمقداد يمضي ويسأله ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الرجل الذي ينزل المذي من
النساء فقال : يغسل . . . .
( 4 ) . الجعفريات : 20 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، مسند زيد : 66 عن الإمام زين العابدين عن أبيه عنه عليهم السلام
نحوه بحار الأنوار 80 / 225 / 20 مستدرك الوسائل 1 / 237 كلاهما عن النوادر
( 5 ) . الجعفريات : 20 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، بحار الأنوار : 8 / 25 / 20 ، مستدرك الوسائل : 1 / 238
كلاهما عن النوادر