قالوا : نعم .
فقال علي عليه السلام : ما بال ما أوجب الحد والمهر ولا يوجب الماء .
فأبوا عليا أمير المؤمنين وأبى عليهم [ أمير المؤمنين عليه السلام ] ( 1 ) ( 2 ) .
- [ جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام : إن عليا سئل : هل يوجب الماء إلا الماء ؟
فقال عليه السلام : ] ( 3 ) يوجب الصداق ويهدم الطلاق ، ويوجب الحد والعدة ( 4 ) ولا يوجب
صاعا من ماء ، فهذا أوجب ( 5 ) .
- [ موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام ] ( 6 ) قال : سئل علي عليه السلام عن رجل احتلم أو
جامع ونسي أن يغتسل [ منه ] ( 7 ) جمعة [ فصلى جمعة ] ( 8 ) وهو في شهر رمضان .
فقال : عليه قضاء [ الصلاة وليس عليه قضاء ] ( 9 ) صيام شهر رمضان ( 10 ) .
هامش
( 1 ) . أثبتناه من الجعفريات .
( 2 ) . الجعفريات : 20 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، مسند زيد : 65 عن الإمام زين العابدين عن أبيه عن الإمام علي
عليهم السلام نحوه مختصرا ، بحار الأنوار : 81 / 67 / 54 ، مستدرك الوسائل : 1 / 1 45 كلاهما عن النوادر .
مسند ابن حنبل : 10 / 80 / 26084 عن عائشة ، السنن الكبرى : 1 / 253 / 766 عن أبي هريرة
كلاهما عنه صلى الله عليه وآله نحوه مختصرا .
( 3 ) . في المصدر وبحار الأنوار هكذا : وروى عن علي عليه السلام إنه قال : يوجب الصداق . . . ، وما أثبتناه من
الجعفريات .
( 4 ) . في الجعفريات : ويهدم العدة .
( 5 ) . الجعفريات : 20 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، بحار الأنوار : 81 / 8 6 / 54 ، مستدرك الوسائل : 1 / 451
كلاهما عن النوادر .
( 6 ) . أثبتناه من بحار الأنوار والمستدرك ( المجلد 7 ) .
( 7 ) . أثبتناه من بحار الأنوار والمستدرك ( المجلد 7 ) .
( 8 ) . أثبتناه من الجعفريات .
( 9 ) . أثبتناه من الجعفريات وبحار الأنوار .
( 10 ) . الجعفريات : 21 بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام ، بحار الأنوار : 96 / 288 / 7 ، مستدرك
الوسائل : 7 / 331 كلاهما عن النوادر .