215 - ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة ، [ قال : ]
قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه ؟ فقال : لا بأس .
قلت : فإنها جاءت بولد ، قال : يضم إليه ولده ، ويرد الجارية على صاحبها .
قلت : إنه لم يأذن له في ذلك .
فقال : إنه قد أذن له ، وهو لا يدري أن يكون ذلك ( 1 ) .
216 - القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن المفضل ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يقول لامرأته : أحلي لي جاريتك . قال : ليشهد عليها .
قلت : فإن لم يشهد عليها ، أعليه شئ فيما بينه وبين الله ؟ قال : هي له حلال ( 2 ) .
217 - الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ،
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل
الرجل لأخيه المؤمن جاريته ، فهي له حلال ؟ قال : نعم يا فضيل .
قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر ، أحل له ما دون الفرج ، أله أن
يفتضها ؟ قال : ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها
قلت : أرأيت إن أحل له دون الفرج ، فغلبت الشهوة فافتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك
قلت : فإن فعل ، يكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها .
هامش
1 ) عنه في البحار : 103 / 327 ح 9 والمستدرك : 2 / 598 ح 3 وأخرج نحوه في
الوسائل : 14 / 540 ح 4 عن التهذيب : 7 / 247 ح 25 والاستبصار : 3 / 139 ح 6
عن الكافي : 5 / 469 ح 6 بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، والفقيه : 3 / 456 ح 4578
بإسناد عن سليمان الفراء مثله وفى الكافي والوسائل سليم الفراء مع ح 212 .
2 ) عنه في البحار : 103 / 327 ح 10 والمستدرك : 2 / 597 وفى البحار : يشهد
بدل ليشهد .