205 - القاسم ، عن أبان ، عن إسحاق ، عن الفضل ، قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام ، يقول : بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة .
فأرسل فلانا - قد سماه - فقال : أخبرهم : أني لم أحرمها ، وليس لعمر أن
يحرم ما أحل الله ، ولكن عمر قد نهى عنها ( 1 ) .
206 - القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام في المتعة ، قال : ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ، ولا ترث ، وإنما هي
مستأجرة ، وقال : عدتها خمس وأربعون ليلة ( 2 ) .
207 - القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود ؟
قال : لا بأس ، ولا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله ، وإنما جعل
الشهود في التزويج البتة ، من أجل الولد ، [ و ] ( 3 ) لولا ذلك لم يكن به بأس ( 4 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 103 / 319 ح 41 والمستدرك : 2 / 587 ح 12 .
2 ) عنه في البحار : 103 / 319 ح 42 والمستدرك : 2 / 588 ح 2 وص 590 ح 7
وأخرجه في الوسائل : 14 / 446 ح 4 و 5 عن الكافي : 5 / 451 ح 5 عن محمد بن يحيى
عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، والتهذيب :
7 / 259 ح 46 والاستبصار : 3 / 147 ح 5 باسناده عن القاسم بن عروة وصدره في ص 494
ح 1 عن الكافي باختلاف يسير وفى الأصل : قال : في المتعة .
3 ) من التهذيبين .
4 ) عنه في البحار : 103 / 266 ح 12 وص 319 ح 43 والمستدرك : 2 / 591 ح 1
وأخرج نحوه في الوسائل : 14 / 67 ح 3 عن الكافي : 5 / 387 ح 1 باسناده عن زرارة
ابن أعين والتهذيب : 8 / 249 ح 2 والاستبصار : 3 / 148 ح 1 باسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن عروة ، وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ في أحد طرقه إلى الحسين بن سعيد
يروى بواسطة أحمد بن محمد .