في مورد بجهة من الجهات فلا يبقى لها صلاحية صدق فيه .
ففي ما نحن فيه لما اتفق المتبايعان على عدم فسخ العقد علم منه أن
فسخه ليس بجائز بل حرام ، فإذا ينتفي الجواز الذي هو بعض مفاد تلك
الأدلة ويبقى بعض مفادها وهو الحكم الوضعي من الصحة والنفوذ ،
فلا يكون مجال لورودها حينئذ فيبقى التمسك بالاستصحاب بلا مانع
وبلا مزاحم .
نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 92
مساهمون: الشيخ محمد حسين السبحاني
ص٩٢