مسقطات خيار المجلس
اعلم أنه كما لا اشكال في ثبوت هذا الخيار مطلقا حتى فيما بين
العامة كما مر ، كذلك لا اشكال في سقوطه أيضا إنما الكلام والاشكال
في دليل ذلك لا في أصل السقوط .
وهو يحصل بأحد أمور :
الأول
اشتراط سقوطه في متن العقد
والدليل على صحة ذلك عموم قوله صلى الله عليه وآله : " المؤمنون
عند شروطهم " ( 1 ) للمقام حيث أضيف الجمع إلى الضمير ، ومعلوم أن
الجمع المضاف يفيد العموم ، فحينئذ يجب الوفاء بهذا الشرط أيضا
على ما هو مقتضاه .
وأما صدق قوله عليه السلام : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " على
ذلك المورد ، وإن كان له مجال فمقتضاه تعارض الدليلين ، وأن النسبة
بينهما عموم من وجه ، فلا بد في مورد الاجتماع من الرجوع إلى المرجح
لكن الترجيح مع قوله : " المؤمنون عند شروطهم "
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور ، الحديث 4 .