ومن الأدلة على اللزوم الاستصحاب ( 1 )
ومن جملة الأدلة الاستصحاب ، وهو أقوى الأدلة في المقام لو
كان سالما عن الاشكالات الآتية .
فنقول في تقريره : أنا نعلم يقينا بوقوع العقد وأنه سبب لحصول ملكية أحد المتابعين
لمال الآخر وبالعكس قطعا أو لانقطاع علاقة المالك عن العين المنتقلة
به ، فصارت ملكا لصاحبه وانقطاع علاقة مال صاحبه المنتقل عنه به ، فصار
ملكا له كذلك ، فإذا شككنا بعد ذلك في أن العقد المذكور هل يكون
منفسخا بقول أحدهما " فسخت العقد " من دون رضا الآخر أو لا ؟
يستصحب الملكية الثابتة بالعقد فلا ، لأن الشك في وجود الرافع ،
والأصل عدمه إلى أن يعلم الفسخ حقيقة .
لكن فيه اشكال من وجوه :
أما أولا فبأنه شك في المقتضى فإنا نشك في أن اقتضاء العقد
و
هامش
( 1 ) هذا سابع الأدلة التي استدل بها على أصالة اللزوم وثامنها الذي
لم يتعرض له المؤلف : الناس مسلطون على أموالهم راجع متاجر الشيخ الأنصاري
قسم الخيارات ، ص 2