في الرواية ( 1 ) أو " بمالهم " كما في رواية أخرى ( 2 ) إلا أن تلك الروايات
مخالفة لظاهر آية ( 3 ) الزكاة حيث إنه تبارك وتعالى قد جعل " وفي
الرقاب " فيها قسيما للفقراء وعنوانا مستقلا في حد نفسه .
هذا كله بالنسبة إلى مختار الشيخ قدس سره في تعريف البيع
وأما بناء على مختارنا فنقول :
إنه كما في المصباح عبارة عن مبادلة مال بمال أو كما قلنا
بعوض ، أو عن الاعطاء والقبض ، وآثار ذلك تختلف باختلاف الموارد
فإن الأثر المطلوب منه قد يكون انعتاقا كما في بيع العمودين وقد يكون
سقوطا وقد يكون غيرها ، واختلاف الآثار واللوازم لا يوجب اختلاف
الملزم والمؤثر .
وبناء على هذا لا يرد عليه اشكال بوجه مما ذكر .
أما بيع آلات المساجد بالأموال الموقوفة لها فإن من بيده تلك
الأموال والموقوفات قد يبادلها بما هو من لوازم المساجد وآلاتها .
وبمجرد تبديلها بها تصير موقوفة لها .
ولا يحتاج إلى اجراء صيغة الوقف عليها لأن أثر ذلك التبديل والابدال
هو الوقفية كما هو واضح . فحينئذ يصدق عليه أنه أعطى شيئا
وأخذ آخر وأنه أبدله بعوض على المختار ، أو أبدله بمال كما في
تعريف المصباح .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب - 43 - من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، الباب - 43 - من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
( 3 ) التوبة : 60 .