تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
في الرواية ( 1 ) أو " بمالهم " كما في رواية أخرى ( 2 ) إلا أن تلك الروايات مخالفة لظاهر آية ( 3 ) الزكاة حيث إنه تبارك وتعالى قد جعل " وفي الرقاب " فيها قسيما للفقراء وعنوانا مستقلا في حد نفسه . هذا كله بالنسبة إلى مختار الشيخ قدس سره في تعريف البيع وأما بناء على مختارنا فنقول : إنه كما في المصباح عبارة عن مبادلة مال بمال أو كما قلنا بعوض ، أو عن الاعطاء والقبض ، وآثار ذلك تختلف باختلاف الموارد فإن الأثر المطلوب منه قد يكون انعتاقا كما في بيع العمودين وقد يكون سقوطا وقد يكون غيرها ، واختلاف الآثار واللوازم لا يوجب اختلاف الملزم والمؤثر . وبناء على هذا لا يرد عليه اشكال بوجه مما ذكر . أما بيع آلات المساجد بالأموال الموقوفة لها فإن من بيده تلك الأموال والموقوفات قد يبادلها بما هو من لوازم المساجد وآلاتها . وبمجرد تبديلها بها تصير موقوفة لها . ولا يحتاج إلى اجراء صيغة الوقف عليها لأن أثر ذلك التبديل والابدال هو الوقفية كما هو واضح . فحينئذ يصدق عليه أنه أعطى شيئا وأخذ آخر وأنه أبدله بعوض على المختار ، أو أبدله بمال كما في تعريف المصباح .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب - 43 - من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ، الباب - 43 - من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) التوبة : 60 .
نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 240 | الشيخ محمد حسين السبحاني