تنقضي حوائط أو يفنى الماء .
وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها .
وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينها بالسواء .
وقضى أن من أعتق مشركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال .
وقضى أن لا ضرر ولا ضرار .
وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق .
وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر .
وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء
وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة
وأربعين خلفة .
وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين
ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور .
ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وهانت الدراهم فقوم
عمر بن الخطاب إبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير .
ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب
أوقيتين لكل بعير .
ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثني ألفا حساب
ثلاث أواق لكل بعير .
قال : فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر في البلد
الحرام .
نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 172
مساهمون: الشيخ محمد حسين السبحاني
ص١٧٢