تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وحمل صاحب الحيوان على المشتري كما عليه صاحب الوسائل ( 1 ) لا وجه له بل لو كان المراد منه المشتري يكون العدول من التعبير بالمشتري إلى التعبير بصاحب الحيوان موهما لخلاف المقصود والمعنى المتعارف ، لأن الغالب في استعمال ذلك اللفظ صاحب المبيع والسلعة وهو البايع لظهوره فيه كما عبر في بعض الروايات عند اختلاف أقوال التجار بأن القول قول رب السلعة ، ومعلوم أن رب السلعة هو البايع ، فإذا قيل " صاحب الحيوان " فهو بمنزلة أن يقال " رب السلعة " وكذا قوله عليه السلام ( 2 ) في بعض آخر منها في جواب سؤال السائل من شر بقاع الأرض وهو الأسواق ، فبين عند ذلك أن أهلها بين مطفف في القفيز وسارق في الذراع وكاذب في السعلة ( 3 ) . وبعموم صحيحة أخرى له عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا " ( 4 ) وتقرير الاستدلال فيها على النحو الذي ذكر في الأولى ولا يضر شمولها لصورة كون المثمن فقط حيوانا بقرينة قوله ( ع ) " المتبايعان بالخيار " حيث يشعر بأن الخيار ثابت للبايع أيضا في هذا الفرض ، لأنها مقيدة بالروايات السابقة المتمسك بها للقول الأول ، حيث
هامش
( 1 ) قاله في الوسائل في ذيل الحديث الثالث من الباب الثالث من أبواب الخيار . ( 2 ) الوسائل : الباب - 60 - من أبواب آداب التجارة الحديث 1 ( 3 ) دلالة هذه الرواية على المدعى غير واضحة ( 4 ) الوسائل ، الباب - 3 - من أبواب الخيار الحديث 3 .