الخامس : مفهوم الوصف ، وهو مفهوم قوله : " ثلاثة أيام
للمشتري " ، فإنه يدل مفهوما على عدم هذا الشرط لغيره من البايع .
على أن في بعض أخبار الباب ( 1 ) أن تلف الحيوان في زمن
الخيار من البايع ، وهو مع ضميمة قاعدة أن تلف المبيع في زمن
الخيار ممن لا خيار له ، يفيد أن الخيار مختص بالمشتري .
وفي بعض آخر منها ( 2 ) أن المشتري إذا تصرف في الحيوان لزم
البيع ، فلو لم يكن أمر المعاملة بيد المشتري فقط وكان للبايع فيه حق
أيضا لما يصح استناد لزوم البيع إليه بقول مطلق ، بل ينبغي أن يقول ( ع )
لزم البيع من قبله وطرفه . والحاصل أن اسناد اللزوم إلى تصرف المشتري
خاصة يكشف عن عدم خيار البايع كما لا يخفى .
على أن في بعض منها ( 3 ) تقييد ثبوت الخيار للمشتري بقيد خاص
وهو صريح في المدعى .
ويمكن الاستدلال للقول الثاني بعموم صحيحة محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البيعان بالخيار
حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " ( 4 ) فإن الظاهر من
كون صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ، من ينتقل إليه الحيوان وهو
البايع .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب - 5 - من أبواب الخيار .
( 2 ) الوسائل ، الباب - 4 - من أبواب الخيار .
( 3 ) الوسائل ، الباب - 3 - من أبواب الخيار .
( 4 ) الوسائل ، الباب - 1 - من أبواب الخيار ، الحديث 1 .