هل الكتابة كالقول ؟
ثم هل الكتابة يقوم مقام القول في المقام في جميع ما يترتب
عليه من اللوازم والآثار ؟ وجهان مبنيان على أن ظواهر الأفعال كظواهر
الأقوال في حجيتها بسبب الدليل وعدمها .
فإن قلنا بالحجية فلا بد حينئذ من اخراج الطلاق بالكتابة عنها
لعدم انعقاده إلا بالانشاء القولي بالاتفاق .
وإن قلنا بعدمها فلا بد أيضا من اخراج إشارة الأخرس عنه .
والتحقيق عدم حجيتها لعدم قيام الدليل من الاجماع والسيرة عليها
كما قامت السيرة على حجية ظواهر الأقوال .
نعم لو علم من الخارج أن المراد من الكتابة ليس إلا اسقاط خيار
ذلك الكتاب مثلا لقامت مقام قوله ، كما في غير هذا المقام وإلا فلا لما مر .
نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 102
مساهمون: الشيخ محمد حسين السبحاني
ص١٠٢