تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " ( 1 ) وقال تعالى ، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها " ( 2 ) . قلت : الأجل صادق على كل ما يسمى أجلا موهبيا وأجلا مسببيا ، فيحمل ذلك على الموهبي ويكون فيه وفاءا لحق اللفظ كما تقدم في قاعدة الجزئي والجزء . ويجاب أيضا : بأن الأجل عبارة عما يحصل عنده الموت لا محالة ، سواء كان بعد العمر الموهبى أو المسببي ، ونحن نقول كذلك ، لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخر . وليس المراد به العمر ، إذ الأجل مجرد الوقت . وينبه على قبول العمر للزيادة وللنقصان ( 3 ) بعد ما دلت عليه الأخبار الكثيرة قوله تعالى " وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب " ( 4 ) . ( الثاني ) حق الوالدين وما يتبعه . قاعدة : لا ريب أن كلما يحرم أو يجب للإجابة للأجانب يحرم أو يجب للأبوين ، وينفردان بأمور : ( الأول ) تحريم السفر المباح بغير اذنهما وكذا السفر المندوب . وقيل بجواز سفر التجارة وطلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما .
هامش
( 1 ) سورة الأعراف : 34 . ( 2 ) سورة المنافقون : 11 . ( 3 ) في ص : الزيادة والنقصان . ( 4 ) سورة الفاطر : 11 .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 286 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري