أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " ( 1 ) وقال تعالى ، ولن يؤخر الله نفسا إذا
جاء أجلها " ( 2 ) .
قلت : الأجل صادق على كل ما يسمى أجلا موهبيا وأجلا مسببيا ، فيحمل
ذلك على الموهبي ويكون فيه وفاءا لحق اللفظ كما تقدم في قاعدة الجزئي
والجزء .
ويجاب أيضا : بأن الأجل عبارة عما يحصل عنده الموت لا محالة ، سواء
كان بعد العمر الموهبى أو المسببي ، ونحن نقول كذلك ، لأنه عند حضور أجل
الموت لا يقع التأخر . وليس المراد به العمر ، إذ الأجل مجرد الوقت .
وينبه على قبول العمر للزيادة وللنقصان ( 3 ) بعد ما دلت عليه الأخبار الكثيرة
قوله تعالى " وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب " ( 4 ) .
( الثاني ) حق الوالدين وما يتبعه .
قاعدة :
لا ريب أن كلما يحرم أو يجب للإجابة للأجانب يحرم أو يجب للأبوين ،
وينفردان بأمور :
( الأول ) تحريم السفر المباح بغير اذنهما وكذا السفر المندوب . وقيل
بجواز سفر التجارة وطلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما .
هامش
( 1 ) سورة الأعراف : 34 .
( 2 ) سورة المنافقون : 11 .
( 3 ) في ص : الزيادة والنقصان .
( 4 ) سورة الفاطر : 11 .