وما يختص صحة الأداء ثمانية أشياء : الإسلام والطهارة وستر العورة مع
الإمكان وأن يكون مكان الصلاة وموضع السجود - الجبهة ( 1 ) - على صفة
مخصوصة ، والنية واستقبال القبلة والقيام مع الإمكان ، وينضاف إلى ذلك
شروط أخر تختص الجمعة والعيدين ، نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى .
الفصل الأول ( 2 )
أما الطهارة فيحتاج فيها إلى العلم بخمسة أشياء : أقسامها وما يوجبها وما
به يفعل ، وكيفية فعلها وما يتعلق بذلك من الأحكام .
والطهارة على ضربين : طهارة عن حدث وطهارة عن نجس . فالطهارة عن
الحدث على ضربين : وضوء وغسل ، وقد أقام الشارع مقامهما في استباحة ما
يستباح بهما - بشرط عدم التمكن منهما - التيمم وإن لم يرفع الحدث .
والأحداث التي توجب كل واحد منها ( 3 ) - إذا انفرد من حدث الغسل -
الوضوء أو ما يقوم مقامه من التيمم على من ثبت كونه مكلفا بفعل الصلاة أو ما
جرى مجراها مما لا يستباح إلا بالطهارة ، خمسة أشياء : البول والغائط والريح
ودم الاستحاضة المخصوصة وما يتفقد ( 4 ) معه التحصيل من نوم أو مرض .
والأحداث التي توجب كل واحد منها ، الغسل أو ما يقوم مقامه من
التيمم ، أيضا خمسة أشياء : الجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة المخصوصة ودم
النفاس ومس بشرة الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل .
هامش
1 - في " ج " : بالجبهة .
2 - تعريف الفصول وترقيمها فيما إذا تجاوزت فصلا واحدا منا .
3 - في " س " منهما .
4 - كذا في النسخ التي بأيدينا والأصح " يفقد " .