وإذا اتفقا في لفظ الحوالة ، وإن القدر الذي جرى بينهما منه أنه قال :
أحلتك بما لي عليه من الحق ، ثم اختلفا فقال المحيل : أنت وكيلي في ذلك ، وقال
المحال : بل أحلتني لآخذ ذلك لنفسي ، فالقول قول المحيل ، لأن الأصل بقاء حق
المحال في ذمته ، وبقاء حقه على المحال عليه ; المحال يدعي زوال ذلك ، والمحيل
ينكره ، كان القول قوله مع يمينه .
* * *
غنية النزوع — صفحة 259
مساهمون: جعفر السبحاني
ص٢٥٩