وتغفر خطيئتي ، وتجاوز عن زلتي ، وتشكر سعيي في مرضاتك ، وتضاعف
ثوابي على طاعتك ، وتوسع علي من رزقك الحلال ، إنك على كل شئ
قدير .
وأن يقرأ * ( إنا أنزلناه ) * ، ولا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة ، أو
لضرورة ، وإن قطعه ( 1 ) للصلاة ، بنى على ما طاف ولو كان شوطا واحدا ، وإن
قطعه لضرورة أو سهو بنى على ما طاف إن كان أكثر من النصف ، وإن كان أقل
منه استأنفه ، ويستأنفه إن قطعه مختارا على كل حال ، ويستأنفه إن شك وهو
طائف فلم يدر كم طاف ، ولا يحصل له شئ جملة ، أو شك بين ستة وسبعة ،
بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط .
فإن شك بين سبعة وثمانية ، قطعه ولا شئ عليه ، وهذا حكمه لو ذكر
وهو في بعض الثامن أنه طاف سبعة ، فإن ذكر بعد أن تممه أضاف إليه ستة أخرى ،
وصار له طوافان ، ولزمه لكل طواف ركعتان ، وقد دللنا على وجوب هاتين
الركعتين في كتاب الصلاة ، ولا يجوز له الطواف راكبا إلا لضرورة ، بدليل الإجماع
وطريقة الاحتياط .
الفصل الثامن
فإذا أراد السعي استحب له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه ، وأن يأتي زمزم
فيشرب من مائها ، ويغتسل منه إن تمكن ، أو يصب منه على بعض جسده ،
وينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر الأسود ، وأن يكون الخروج إلى
السعي من الباب المقابل للحجر أيضا ، بدليل الإجماع المشار إليه .
هامش
1 - في " ج " : وإن كان قطعه .