تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
يتوخّى ما فيه الغبطة منها ، وتسقط نفقته عن مولاه وتتعلَّق بكسبه ، ولو مات بطلت ، إلَّا إذا كانت مطلقة وأدّى شيئا فيؤدّي الورثة الباقي من التركة ، فإن لم تكن ، سعوا ، فإذا أدّوا انعتقوا .

باب النذر والعهد

وهما أن يجعل للَّه تعالى على نفسه طاعة مقدورة له إن أنعم عليه بنعمة ، أو دفع عنه بليّة شكرا له ، أو ارتكب مرجوحا زجرا لنفسه ، فإن لم يجعلها للَّه أو التزم مرجوحا فلا ينعقد . ( 1 ) وأمّا المباح وغير المعلَّق ، ( 2 ) فخروج عن يقين الانعقاد ، ولا سيّما في النذر . وصيغة النذر : « للَّه عليّ كذا ، إن كان كذا » . ( 3 ) والعهد : « عاهدت اللَّه » ، ثمّ إن لم يوقّت فوقته تمام العمر ، وإن حنث فإن كان عامدا عالما مختارا ، أثم وكفّر ، وإلَّا فلا بأس ، وكفّارته كفارة اليمين ، إلَّا في الصوم للمحتاط ، كما مرّ .

باب اليمين

وإنّما تنعقد على المستقبل المقدور الراجح دينا أو دنيا ، أو متساوي الطرفين ممّن له الأهلية والقصد ، ( 4 ) باسم من أسماء اللَّه المختصّة به تعالى كالرّحمن ، أو المنصرف ، إليه عند الإطلاق كالرّب ، أو ما يفهم منه ذاته

هامش
( 1 ) إجماعا ولا حنث في مخالفته .
( 2 ) نذرا كان أو عهدا وفاقا للإجماع ومنهم المصنف في المفاتيح لعموم الأدلة وإطلاق النصوص ومعارضة للتخصيص بالتعميم . راجع المفاتيح 2 : 35 ، 34 .
( 3 ) راجع الكافي 7 : 454 - 1 و 2 .
( 4 ) راجع الكافي 7 : 445 - 2 .