باب العتق
وهو مستحّب ، وورد أنّه : « يعتق بكلّ عضو منه عضو منه من النار » ويتأكَّد في المؤمن الَّذي ملكه سبع سنين فصاعدا ، ويكره عتق المخالف والعاجز عن القيام بكفايته ، إلَّا أن يعينه . ( 1 ) وشرطه أهليّة التصرّف والصّيغة والقصد والتّقرب ، ( 2 ) ولو شرط عليه شرطا سائغا كالخدمة مدّة معيّنة جاز ، ولا يجوز الرجوع فيه ، وإذا أعتق شقصا منه سرى فيه كلَّه ، وان كان مشتركا قوّم عليه مع يساره ، أو إرادة إضراره ، وإلَّا سعى العبد الباقي ، وفي خبر : « يبطل مع إعساره وإضراره » . ( 3 ) ومن ملك أحد أصوله أو فروعه أو ملك الرّجل أحد محارمه ، انعتق عليه في الحال ولو كان رضاعيا على الأحوط ، ويكره تملَّك من سواهم من ذوي القرابة ، وإذا اعمي المملوك أو أقعد أو أجذم أو نكل به مولاه فلا رقّ عليه ، ( 4 ) وكذا إذا أسلم في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج إلينا . ( 5 ) وإذا استولدها المولى جعلت بعد موته في نصيب ولدها وعتقت عليه ، فان زادت قيمتها عن نصيبه عتق منها بقدر نصيبه ، وسعت في الباقي ، وإن قوّم عليه الباقي مع يساره كان أولى وأحوط .