الطلاق والعتاق وأيمان البيعة ، قال : فلما عقلت أمري ، سألت مكحولا
ويحيى بن أبي كثير ، وعطاء بن أبي رباح ، وعبد الله بن عبيد بن عمير ، فقال :
ليس عليك شئ ، إنما أنت مكره ، فلم تقر عيني حتى فارقت نسائي ،
وأعتقت رقيقي ، وخرجت من مالي ، وكفرت أيماني . فأخبرني : سفيان كان
يفعل ذلك ؟
العباس بن الوليد : حدثنا أبو عبد الله بن فلان : سمعت الأوزاعي
يقول : نتجنب من قول أهل العراق خمسا ، ومن قول أهل الحجاز خمسا .
من قول أهل العراق : شرب المسكر ، والاكل عند الفجر في رمضان ، ولا
جمعة إلا في سبعة أمصار ، وتأخير العصر حتى يكون ظل كل شئ أربعة
أمثاله ، والفرار يوم الزحف . ومن قول أهل الحجاز : استماع الملاهي ،
والجمع بين الصلاتين من غير عذر ، والمتعة بالنساء ، والدرهم بالدرهمين ،
والدينار بالدينارين يدا بيد ، وإتيان النساء في أدبارهن ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قال ابن القيم في " زاد المعاد " : 4 / 257 ، طبع مؤسسة الرسالة : ومن نسب إلى بعض
السلف إباحة وطئ الزوجة في دبرها فقد غلط عليه ، كيف وقد ورد في الباب غير ما حديث عنه -
صلى الله عليه وسلم - في تحريم إتيان الرجل زوجته في دبرها ، فقد أخرج أحمد : 2 / 444 ،
479 ، وأبو داود : ( 2162 ) ، من حديث أبي هريرة مرفوعا : " ملعون من أتى المرأة في دبرها " ،
وصحح البوصيري إسناده ، وله شاهد عند ابن عدي : 211 - آ ، والطبراني في " الأوسط " كما في
" المجمع " : 4 / 299 ، من حديث عقبة بن عامر ، وسنده حسن فيتقوى به . وأخرجه أحمد :
2 / 277 ، 344 ، وابن ماجة : ( 1923 ) ، بلفظ : " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها " ،
وله شاهد بسند حسن يتقوى به من حديث ابن عباس عند الترمذي ، وصححه ابن حبان :
( 1302 ) . وفي لفظ للترمذي : ( 135 ) ، وأحمد : 2 / 408 ، 476 ، وأبي داود : ( 3904 ) ، وابن
ماجة : ( 693 ) ، والدارمي : 1 / 259 : " من أتي حائضا أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه فقد كفر
بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - وسنده قوي . وأخرج الترمذي : ( 1164 ) ، والدارمي : 1 / 260 ، عن
علي بن طلق ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من
الحق " . وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان . وله شاهد من حديث خزيمة بن ثابت ، أخرجه
الشافعي : 2 / 360 ، وأحمد : 2 / 213 ، والطحاوي : 2 / 25 ، وسنده صحيح ، وصححه ابن
حبان : ( 1299 ) ، وابن الملقن في " خلاصة البدر المنير " ، ووصفه الحافظ في " الفتح " :
8 / 142 ، بأنه من الأحاديث الصالحة الاسناد . وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو بن العاص
وابن عباس ، خرجناه في " زاد المعاد " فراجعه إن شئت .