تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سير أعلام النبلاء — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
قال ابن طاهر في كتاب " الضعفاء " ( 1 ) : يتكلمون فيه لروايته كتاب " اللمع " ، عن أبي نصر السراج ، وكان يزعم أنه سمع الأربعين لمحمد بن أسلم من زاهر السرخسي . قال محمد بن عبد الواحد الدقاق : روى العيار عن بشر بن أحمد ، وبئس ما فعل ، أفسد سماعاته الصحيح بروايته عنه . قال عبد الغافر : مات العيار بغزنة في ربيع الأول ، سنة سبع وخمسين وأربع مئة . أخبرنا محمد بن عبد السلام ، وأبو الفضل بن عساكر ، عن عبد المعز ابن محمد ، أخبرنا الفضيلي محمد بن إسماعيل ، أخبرنا سعيد بن محمد العيار ، أخبرنا عبيد الله بن محمد الصيرفي ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة : عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها " . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن قتيبة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الخبر في " تهذيب ابن عساكر " وفيه : في كتابه " تكملة الكامل في ضعفاء المحدثين " . و " لسان الميزان " 3 / 30 - 31 . ( 2 ) هو في صحيح البخاري ( 5758 ) في الطب : باب الكهانة ، و ( 6740 ) في الفرائض : باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره ، و ( 6909 ) و ( 6910 ) في الديات : باب جنين المرأة ، ومسلم ( 1681 ) ( 35 ) في القسامة : باب دية الجنين ، وسنن أبي داود ( 4576 ) و ( 4577 ) والترمذي ( 2111 ) والنسائي 8 / 47 و 48 و 49 في القسامة : باب دية جنين المرأة ، وأخرج أحمد 2 / 236 و 274 و 438 و 498 و 535 و 539 والشافعي ( 1458 ) و 1459 ، والدارمي 2 / 197 ، والطحاوي 3 / 205 ، والطيالسي 1 / 295 ، وابن الجارود ( 776 ) ، والبيهقي 8 / 70 و 105 و 112 و 114 .