قال ابن طاهر في كتاب " الضعفاء " ( 1 ) : يتكلمون فيه لروايته كتاب
" اللمع " ، عن أبي نصر السراج ، وكان يزعم أنه سمع الأربعين لمحمد بن
أسلم من زاهر السرخسي .
قال محمد بن عبد الواحد الدقاق : روى العيار عن بشر بن أحمد ،
وبئس ما فعل ، أفسد سماعاته الصحيح بروايته عنه .
قال عبد الغافر : مات العيار بغزنة في ربيع الأول ، سنة سبع وخمسين
وأربع مئة .
أخبرنا محمد بن عبد السلام ، وأبو الفضل بن عساكر ، عن عبد المعز
ابن محمد ، أخبرنا الفضيلي محمد بن إسماعيل ، أخبرنا سعيد بن محمد
العيار ، أخبرنا عبيد الله بن محمد الصيرفي ، أخبرنا محمد بن إسحاق ،
حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة
قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة : عبد أو
أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها
لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها " .
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن قتيبة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الخبر في " تهذيب ابن عساكر " وفيه : في كتابه " تكملة الكامل في ضعفاء
المحدثين " . و " لسان الميزان " 3 / 30 - 31 .
( 2 ) هو في صحيح البخاري ( 5758 ) في الطب : باب الكهانة ، و ( 6740 ) في
الفرائض : باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره ، و ( 6909 ) و ( 6910 ) في الديات : باب
جنين المرأة ، ومسلم ( 1681 ) ( 35 ) في القسامة : باب دية الجنين ، وسنن أبي داود ( 4576 )
و ( 4577 ) والترمذي ( 2111 ) والنسائي 8 / 47 و 48 و 49 في القسامة : باب دية جنين المرأة ،
وأخرج أحمد 2 / 236 و 274 و 438 و 498 و 535 و 539 والشافعي ( 1458 ) و 1459 ،
والدارمي 2 / 197 ، والطحاوي 3 / 205 ، والطيالسي 1 / 295 ، وابن الجارود ( 776 ) ،
والبيهقي 8 / 70 و 105 و 112 و 114 .