أخرجه مسلم ( 1 ) عن سريج ، فوافقناه بعلو .
أخبرنا أبو القاسم الخضر بن عبد الرحمن الأزدي سنة سبع مئة ، أخبرنا
المسلم بن أحمد ، أخبرنا علي بن الحسن الحافظ ، أخبرنا أبو غالب أحمد بن
الحسن ، أخبرنا عبد الصمد بن علي ، أخبرنا علي بن عمر الدارقطني ،
حدثنا محمد بن يحيى بن هارون الإسكاف ، حدثنا إسحاق بن شاهين ،
حدثنا خالد بن عبد الله ، عن يونس بن عبيد ، عن عبد الرحمن بن عتبة ، عن
ابن مسعود ، قال : ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة ، فقال : " إن من
الصدقة أن تفك الرقبة ، وتعتق النسمة . فقال رجل : يا رسول الله أليستا
واحدة ؟ فقال : لا ، عتقها أن تعتقها ، وفكاكها أن تعين في ثمنها . قال : أرأيت
إن لم أستطع ذلك ؟ قال : تطعم جائعا ، وتسقي ظمآنا ، قال : أرأيت إن
لم أجد ؟ قال : تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، قال : أرأيت إن لم
أستطع ؟ قال : فكف إذا شرك ، " غريب تفرد به خالد الطحان ( 2 ) .
أخبرنا عبد الخالق بن عبد السلام القاضي ، وست الأهل بنت
علوان ، قالا : أخبرنا عبد الرحيم بن إبراهيم الفقيه ، أخبرنا عبد المغيث بن
هامش
( 1 ) برقم ( 869 ) في الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة . وأخرجه أحمد 4 / 263
من طريق قريش بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عبد الملك بهذا الاسناد ، وأخرجه الدارمي
1 / 365 من طريق العلاء بن عصيم الجعفي ، عن عبد الرحمن .
( 2 ) وهو ثقة ثبت أخرج حديثه الستة . وفي الباب ما يشهد له عند أحمد 4 / 299 من
طريقين ، عن عيسى بن عبد الرحمن البجلي ، عن طلحة بن مصرف ، عن عبد الرحمن بن
عوسجة ، عن البراء بن عازب ، قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول
الله علمني عملا يدخلني الجنة . فقال : " لئن كنت أقصرت الخطبة ، لقد أعرضت المسألة أعتق
النسمة ، وفك الرقبة ، فقال : يا رسول الله ، أو ليستا بواحدة ، قال : لا ، إن عتق النسمة أن تفرد
بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في عتقها ، والمنحة الوكوف ، والفئ على ذي الرحم الظالم ، فإن
لم تطق ذلك ، فأطعم الجائع ، واسق الظمآن ، وأمر المعروف ، وانه من المنكر ، فإن لم تطق
ذلك فكشف لسانك إلا من الخير " وإسناده صحيح ، وصححه ابن حبان ( 1209 ) .