ابن محمد الحلبي ، ومحمد بن إبراهيم النحوي ، وسليمان بن قدامة
الحاكم ، وأخوه داود ، وعبد المنعم بن عبد اللطيف ، وعبد الرحمن بن
عمر ، وعيسى بن أبي محمد ، وعبد الحميد بن أحمد ، وإبراهيم بن
صدقة ، وعيسى بن حمد قالوا : أخبرنا عبد الله بن عمر ( ح ) وأخبرنا أحمد بن
إسحاق الأبرقوهي ، أخبرنا زكريا بن حسان قالا : أخبرنا أبو الوقت السجزي
أخبرتنا أم الفضل بيبي بنت عبد الصمد ، أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد بن
محمد الأنصاري ، أخبرنا عبد الله محمد البغوي ، حدثنا مصعب بن عبد
الله ، حدثني مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : " الولاء لمن أعتق " ( 1 ) .
أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الحسيني ، وأحمد بن
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وهو في " الموطأ " 2 / 586 في الطلاق : باب ما جاء في الخيار ،
والبخاري : 5 / 138 في العتق : باب ما يجوز من شروط المكاتب ، ومسلم ( 1504 ) في
العتق : باب إنما الولاء لمن أعتق .