بالشام ، والمحدث حاجب بن أركين الفرغاني ، والحافظ عبدان بن أحمد بن
موسى الأهوازي ، والمحدث علي بن إسحاق بن زاطيا المخرمي ، والقاضي
محمد بن خلف وكيع الاخباري ، ومحدث قزوين أبو عبد الله محمد بن
مسعود بن الحارث الأسدي ، ومفتي الشافعية بمصر أبو الحسن منصور بن
إسماعيل الضرير .
أخبرنا أبو محمد بن أبي عمر إذنا : أخبرنا عمر بن محمد ، أخبرنا أحمد
ابن محمد ، ومحمد بن عبدا لباقي قالا : أخبرنا طاهر بن عبد الله ، أخبرنا أبو
أحمد محمد بن أحمد ، حدثنا أبو العباس بن سريج ، حدثنا علي بن إشكاب ،
حدثنا أبو بدر ، حدثنا عمر بن ذر ، حدثنا أبو الرصافة الباهلي من أهل الشام :
أن أبا أمامة حدث عن رسول الله قال : " ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة
فيتوضأ عندها ، فيحسن الوضوء ، ثم يصلي فيحسن الصلاة إلا غفر الله له بها
ما كان بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذنوبه " ( 1 ) .
وبه : حدثنا ابن سريج : حدثنا الزعفراني ، حدثنا وكيع ، حدثنا
الثوري ، عن ربيعة الرأي ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد قال :
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ؟ فقال : " عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا
فاستنفقها " . ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أبو الرصافة الباهلي مجهول ، وباقي رجاله ثقات . وأبو بدر : هو شجاع بن الوليد
ابن قيس السكوني . وأخرجه أحمد في " مسنده " 5 / 260 من طريق روح بهذا الاسناد .
وللحديث شاهد من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عند البخاري : 1 / 228 في الوضوء :
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ، ومسلم ( 227 ) في الطهارة : باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ،
ولفظه : " لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة ، إلا غفر الله له ما بينه وبين
الصلاة التي تليها " .
( 2 ) إسناده صحيح . وأخرجه مالك في " الموطأ " 2 / 226 في القضاء في اللقطة ،
والبخاري : 5 / 61 في اللقطة : باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها ،
وباب إذا صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه ، وباب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى
السلطان ، وفي العلم : باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ، وفي الطلاق :
باب حكم المفقود في أهله وماله ، وفي الأدب : باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله .
وأخرجه مسلم ( 1722 ) في أول كتاب اللقطة ، كلهم من طريق ربيعة الرأي ، عن يزيد مولى
المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ؟
فقال : " اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " قال :
فضالة الغنم ؟ قال " هي لك أو لأخيك أو للذئب " قال : فضالة الإبل ؟ قال : " مالك ولها ؟ !
معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر ، حتى يلقاها ربها " .
* العبر : 2 / 118 119 ، شذرات الذهب : 2 / 234 .
* * طبقات النحويين واللغويين : 239 241 ، إنباه الرواة : 2 / 53 54 ، معالم
الايمان : 2 / 295 315 ، العبر : 2 / 122 ، الوافي بالوفيات : 15 / 179 180 و 256 ،
مرآة الجنان : 2 / 240 ، شذرات الذهب : 2 / 238 .