تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سير أعلام النبلاء — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
بالشام ، والمحدث حاجب بن أركين الفرغاني ، والحافظ عبدان بن أحمد بن موسى الأهوازي ، والمحدث علي بن إسحاق بن زاطيا المخرمي ، والقاضي محمد بن خلف وكيع الاخباري ، ومحدث قزوين أبو عبد الله محمد بن مسعود بن الحارث الأسدي ، ومفتي الشافعية بمصر أبو الحسن منصور بن إسماعيل الضرير . أخبرنا أبو محمد بن أبي عمر إذنا : أخبرنا عمر بن محمد ، أخبرنا أحمد ابن محمد ، ومحمد بن عبدا لباقي قالا : أخبرنا طاهر بن عبد الله ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد ، حدثنا أبو العباس بن سريج ، حدثنا علي بن إشكاب ، حدثنا أبو بدر ، حدثنا عمر بن ذر ، حدثنا أبو الرصافة الباهلي من أهل الشام : أن أبا أمامة حدث عن رسول الله قال : " ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيتوضأ عندها ، فيحسن الوضوء ، ثم يصلي فيحسن الصلاة إلا غفر الله له بها ما كان بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذنوبه " ( 1 ) . وبه : حدثنا ابن سريج : حدثنا الزعفراني ، حدثنا وكيع ، حدثنا الثوري ، عن ربيعة الرأي ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ؟ فقال : " عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها " . ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أبو الرصافة الباهلي مجهول ، وباقي رجاله ثقات . وأبو بدر : هو شجاع بن الوليد ابن قيس السكوني . وأخرجه أحمد في " مسنده " 5 / 260 من طريق روح بهذا الاسناد . وللحديث شاهد من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عند البخاري : 1 / 228 في الوضوء : باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ، ومسلم ( 227 ) في الطهارة : باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ، ولفظه : " لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة ، إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها " . ( 2 ) إسناده صحيح . وأخرجه مالك في " الموطأ " 2 / 226 في القضاء في اللقطة ، والبخاري : 5 / 61 في اللقطة : باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها ، وباب إذا صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه ، وباب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان ، وفي العلم : باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ، وفي الطلاق : باب حكم المفقود في أهله وماله ، وفي الأدب : باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله . وأخرجه مسلم ( 1722 ) في أول كتاب اللقطة ، كلهم من طريق ربيعة الرأي ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ؟ فقال : " اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " قال : فضالة الغنم ؟ قال " هي لك أو لأخيك أو للذئب " قال : فضالة الإبل ؟ قال : " مالك ولها ؟ ! معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر ، حتى يلقاها ربها " . * العبر : 2 / 118 119 ، شذرات الذهب : 2 / 234 . * * طبقات النحويين واللغويين : 239 241 ، إنباه الرواة : 2 / 53 54 ، معالم الايمان : 2 / 295 315 ، العبر : 2 / 122 ، الوافي بالوفيات : 15 / 179 180 و 256 ، مرآة الجنان : 2 / 240 ، شذرات الذهب : 2 / 238 .
سير أعلام النبلاء — صفحة 204 | الذهبي / شعيب الأرنؤوط