الكريم الشافعي في كتابه من مرو ، قال : أخبرنا سعيد بن حسين الريوندي
سنة أربع وأربعين وخمس مئة ، أخبرنا الفضل بن المحب ، وأخبرنا أحمد عن
عبد الرحيم ، أخبرنا هبة الرحمان بن عبد الواحد ، أخبرنا جدي أبو القاسم
القشيري ، قالا : أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد القنطري ، أخبرنا محمد
ابن إسحاق السراج ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا المعتمر ، سمعت
أبي يحدث عن أبي مجلز ، عن أنس ، رضي الله عنه ، قال : " قنت رسول
الله ، صلى الله عليه وسلم ، شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان ، ويقول : عصية
عصت الله ورسوله " . أخرجه مسلم ( 1 ) عن إسحاق ، فوافقناه بعلو درجة .
أخبرنا عبد الله بن يحيى المفيد في كتابه ، أخبرنا إبراهيم بن بركات ،
أخبرنا علي بن الحسن الحافظ ، أخبرنا أبو القاسم النسيب ، أخبرنا أبو بكر
الخطيب ، أخبرنا علي بن أحمد الرزاز ، أخبرنا جعفر بن محمد بن الحكم ،
حدثنا أحمد بن علي الأبار ، حدثنا الوليد بن شجاع ، حدثني بقية ، عن
إسحاق بن راهويه ، أخبرنا المعتمر ، عن ابن فضاء ، عن أبيه ، عن علقمة
ابن عبد الله ، عن أبيه ، قال : " نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن كسر سكة
المسلمين الجائزة بينهم " ( 2 ) .
أخبرنا أحمد بن هبة الله ، عن زينب بنت عبد الرحمن ، أخبرنا
إسماعيل بن أبي القاسم سنة إحدى وثلاثين وخمس مئة ، أخبرنا عبد الغافر بن
هامش
( 1 ) رقم ( 677 ) ( 299 ) في المساجد : باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا
نزلت بالمسلمين نازلة .
( 2 ) إسناده ضعيف لضعف محمد بن فضاء وجهالة أبيه ، وأخرجه أحمد في " المسند "
3 / 419 ، وأبو داود ( 3449 ) ، وابن ماجة ( 2263 ) كلهم من طريق المعتمر بن سليمان ، عن
محمد بن فضاء ، عن أبيه ، عن علقمة بن عبد الله ، عن أبيه ، عبد الله المزني ، رضي الله عنه .
والسكة : أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة . والجائزة بينهم ، أي : النافعة في
معاملاتهم .