تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ولو عجز المطلق عن الأداء ، فكه الإمام من سهم الرقاب وجوبا .
وأما الأحكام فمسائل : الأولى : إذا مات المشروط بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه ، وإن مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقبته ، ولورثته بنسبة الحرية ، إن كانوا أحرارا في
شرح
لا مانع من ذلك . ويدل على ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ، ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ويعتق ( 1 ) . قوله : ( ولو عجز المطلق عن الأداء فكه الإمام الخ ) لا خلاف في جواز الدفع إلى المكاتب من سهم الرقاب ، سواء كان مطلقا أو مشروطا ، لأن قوله تعالى : ( وفي الرقاب ) أي وفي فك الرقاب ، يتناوله . ولما رواه الشيخ ، عن أبي إسحاق ، عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : سئل ( سألته - ئل ) عن مكاتب عجز عن مكاتبته ، وقد أدى بعضها قال : يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه : وفي الرقاب ( 2 ) . وهذه الرواية ضعيفة السند ، والآية الشريفة إنما تعطي الجواز لا الوجوب ، وهي تتناول المطلق والمشروط ، فلا وجه لتخصيص الحكم بالمطلق . قوله : ( وأما الأحكام فمسائل الأولى إذا مات المشروط الخ ) إذا مات المكاتب قبل أداء ما عليه ، فإن كان مشروطا بطلت الكتابة وكان ماله لمولاه ، وكذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 مثل حديث 1 بالسند الثالث من أبواب المكاتبة ج 16 ص 98 . ( 2 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 102 والآية في سورة البقرة : 177 .