ثلاثة قروء ) * خص بقوله : * ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) * وبقوله : * ( وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن ) * . . .
ومن أمثلة ما خص بالحديث : قوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * خص منه
البيوع الفاسدة - وهي كثيرة - بالسنة . . .
ومن أمثلة ما خص بالإجماع : آية المواريث . خص منه الرقيق ، فلا يرث
بالإجماع . ذكره مكي .
ومن أمثلة ما خص بالقياس : آية الزنا : * ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة
جلدة ) * خص منها العبد بالقياس على الأمة المنصوصة في قوله : * ( فعليهن
نصف ما على المحصنات ) * المخصص لعموم الآية . ذكره مكي أيضا " ( 1 ) .
أقول :
فلو صح ما وقع فيه ابن حجر من التوهم ، لزم أن تكون هذه الآيات
الكثيرة المخصصة حججا ضعيفة أو غير حجة ، فيكون استدلال أهل الإسلام
بتلك الآيات على المسائل الشرعية والأحكام الدينية المستفادة منها في غاية
الوهن . ومعاذ الله من ذلك .
قوله :
" فلو جعلنا الاستثناء متصلا ، وحملنا المنزلة على العموم ، لزم الكذب في
كلام المعصوم " .
هامش
( 1 ) الإتقان في علوم القرآن 3 / 53 - 55 .