بلال أنه عليه السلام قضى بخلاف قضائه فنقضه .
( ج ) روي أن عمر رضي الله عنه كان يجعل في الأصابع نصف الدية
ويفصل بينهما ، فيجعل في الخنصر ستة وفي البنصر تسعة وفي الوسطى والسبابة
عشرة عشرة ، وفي الابهام خمسة عشر ، فلما روي له في كتاب عمرو بن حزم أن في
كل إصبع عشرة رجع من رأيه . وقال في الجنين : رحم الله امرأ سمع من رسول
الله عليه السلام شيئا . فقام إليه حمل بن مالك فأخبره بأن الرسول عليه الصلاة
والسلام قضى بغرة . فقال عمر رضي الله عنه : لولا سمعنا هذا لقضينا فيه بغيره .
( د ) وإنه كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها ، فأخبره الضحاك أنه
عليه السلام كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها . فرجع إليه .
( ه ) تظاهرت الرواية أن عمر رضي الله تعالى عنه قال في المجوس : ما
أدري ما الذي أصنع بهم ، فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد أني سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، فأخذ منهم الجزية
وأقرهم على دينهم .
( و ) أنه ترك رأيه في بلاد الطاعون بخبر عبد الرحمن .
( ز ) روي عن عثمان أنه رجع إلى قول فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد
الخدري حين قالت : جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأذنه بعد وفاة
زوجي في موضع العدة فقال عليه السلام : امكثي في بيتك حتى تنقضي عدتك ،
ولم ينكر عليها الاستفتاء ، فأخذ عمر روايتها في الحال في أن المتوفى عنها زوجها
تعتد في منزل الزوج ، ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا إن لم يكن لها من يقوم بأحوالها .
( ح ) اشتهر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يحلف الراوي ، وقبل رواية
أبي بكر رضي الله عنه من غير حلف . وأيضا : قبل رواية المقداد في حكم المذي .
( ط ) رجوع الجماهير إلى قول عائشة رضي الله عنها في وجوب الغسل من
التقاء الختانين .
( ي ) رجوع الصحابة في الربا إلى خبر أبي سعيد .
نفحات الأزهار — صفحة 33
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٣٣