الأصل ، بل يجب ( 1 ) لكونه جزءا من كل صلاة . والبطلان ، لأن التشهد جزء
من الجبران ولم يأت به .
ولو شك بين الاثنتين والثلاث ، فبنى على الثلاث وصلى أخرى ، فشك
بين الثلاث والأربع ، بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام مفصولات
بتشهدين وتسليمين ، أو أربع ركعات من جلوس كل ركعتين بتشهد وتسليم ،
أو ركعة من قيام وركعتين من جلوس . فإن شك في الثاني بين الأربع
والخمس ، بنى على الأربع وتشهد وسلم وصلى ركعة الاحتياط ، ثم سجد
سجدتي السهو .
البحث السادس
( في سجدتي السهو )
وفيه مقامان :
المقام الأول
( السبب )
قال الشيخ : لا يجب سجود السهو إلا في أربعة مواطن : من تكلم في
الصلاة ناسيا ، ومن سلم في غير موضعه ناسيا ، ومن نسي سجدة ولم يذكر
حتى يركع ، ومن نسي التشهد حتى يركع في الثالثة ( 2 ) .
ولا يجب في غير ذلك ، فعلا كان أو قولا ، زيادة أو نقصانا ، متحققة أو
متوهمة وعلى كل حال .
وفي أصحابنا من قال : يجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان . وله
قول آخر : إنه لو شك بين الأربع والخمس وجبت السجدتان .
هامش
( 1 ) في " ق " وجب .
( 2 ) المبسوط 1 / 123 .