فلو شك في الأولتين ، بطلت على ما تقدم . وكذا لو شك في الزائد من
الثلاثية .
أما لو شك في الزائد من الرباعية ، فإن غلب على ظنه أحد طرفي ما شك
فيه ، بنى عليه وسقط الاحتياط .
فلو شك بين الثلاث والأربع وغلب في ظنه الثلاث ، بني عليه وأكمل
صلاته بركعة أخرى وتشهد وسلم ، فإن استمر الحال ، وإلا أعاد إن لم يكن
جلس عقيب الرابعة . وإن لم يغلب في ظنه أحد الطرفين ، بنى على الأكثر
واحتاط بالفائت .
ولو شك بين الاثنتين والثلاث ، بنى على الثلاث وأكمل صلاته وتشهد
وسلم ، ثم صلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس . فإن كان قد صلى ثلاثا ،
فالركعة أو الركعتين نافلة ، وإن كان قد صلى اثنتين ، كانت تمام صلاته .
وكذا لو ( 1 ) شك بين الثلاث والأربع ، بني على الأربع ، وتشهد وسلم ،
ويفعل ما قلناه .
ولو شك بين الاثنتين والأربع ، بني على الأربع وصلى ركعتين من
قيام .
وإن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، بنى على الأربع ، وصلى ركعتين
من قيام وركعتين من جلوس ، ويقدم أيهما شاء . فإن كان قد صلى أربعا
فالجميع نفل ، وإن كان قد صلى ثلاثا ، فالركعتان من جلوس تمام الصلاة
والآخرتان نفل .
وقال الصدوق : يتخير في الكل بين ذلك ، وبين البناء على الأقل ، لقول
الرضا ( عليه السلام ) : يبني على يقينه وسجد سجدتي السهو ( 2 ) . ولأصالة عدم
الإتيان به . وللشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع أن يصلي ثلاث ركعات .
لكن يسلم في اثنتين .
هامش
( 1 ) في " ف " إن .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 325 ح 2 ب 13 .