تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
الفصل الرابع ( في الخلل الواقع في الصلاة ) الخلل الواقع في الصلاة إما عمد ، أو سهو ، أو شك ، فهنا مطالب :
المطلب الأول ( في العمد ) كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا ، بطلت صلاته ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في العهدة ، سواء كان ما أخل به شرطا ، كالطهارة والاستقبال وستر العورة . أو جزءا ، كركوع أو سجود أو قراءة ، أو تسبيح ركوع أو تسبيح سجود ، أو كيفية ، كطمأنينة وإعراب قراءة ، أو تركا كالالتفات إلى خلف وكلام بلا خلاف . وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله عمدا جاهلا بوجوبه . أو بكونه مبطلا ، فإن الجهل ليس عذرا إلا في الجهر والإخفات ، فقد جعل الجهل بهما عذرا . ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه ، أو المكان ، أو نجاسة الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ، لم يعد .