الفصل الرابع
( في الخلل الواقع في الصلاة )
الخلل الواقع في الصلاة إما عمد ، أو سهو ، أو شك ، فهنا
مطالب :
المطلب الأول
( في العمد )
كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا ، بطلت صلاته ، لأنه لم
يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في العهدة ، سواء كان ما أخل به شرطا ،
كالطهارة والاستقبال وستر العورة . أو جزءا ، كركوع أو سجود أو قراءة ، أو
تسبيح ركوع أو تسبيح سجود ، أو كيفية ، كطمأنينة وإعراب قراءة ، أو تركا
كالالتفات إلى خلف وكلام بلا خلاف .
وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله عمدا جاهلا بوجوبه .
أو بكونه مبطلا ، فإن الجهل ليس عذرا إلا في الجهر والإخفات ، فقد جعل
الجهل بهما عذرا .
ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه ، أو المكان ، أو نجاسة الثوب ،
أو البدن ، أو موضع السجود ، لم يعد .