خاتمة
:
تشتمل على مباحث :
الأول : يحرم قطع الصلاة لغير حاجة ، لقوله تعالى ( ولا تبطلوا
أعمالكم ) ( 1 ) ويجوز للحاجة ، لخوف فوت الدابة ، أو الغريم ، أو ضياع
المال ، أو غرق الغلام ، أو الطفل ، أو سقوطه .
لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما
لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حية تخافها على نفسك ، فاقطع الصلاة
واتبع الغلام أو الغريم واقتل الحية ( 2 ) .
الثاني : لا تقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي ، سواء الكلب الأسود
والحمار والمرأة ، لأن الفضل بن عباس قال : أتانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
ونحن في بادية ، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة ، وحمارة لنا وكلبه يعبثان
بين يديه ، فما بالي ذلك . وكان يصلي صلاته من الليل وعائشة معترضة بينه
وبين القبلة . وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا تقطع الصلاة كلب ولا حمار
ولا امرأة ( 4 ) .
الثالث : لا تقطع الصلاة رعاف ، ولا قي ، ولو عرض الرعاف في
الصلاة أزاله وأتم ، ما لم يحتج إلى فعل كثير ، أو كلام ، أو استدبار ،
فيستأنف .
الرابع : حكم المرأة في جميع الأحكام حكم الرجل ، لكن لا جهر
عليها ، ولا أذان ، ولا إقامة ، فإن أذنت وأقامت خافتت فيهما .
ويستحب لها إذا قامت في الصلاة أن تجمع بين قدميها ، ولا تفرج
بينهما ، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثديها ، وإذا ركعت وضعت يديها فوق
هامش
( 1 ) سورة محمد : 33 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 1274 ح 1 ب 21 .
( 3 ) جامع الأصول 6 / 234 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 1250 ح 1 ب 4 .