الفصل الثاني
( في سننه )
وهي تسعة أشياء :
الأول ( السواك )
وليس واجبا إجماعا ، بل مستحب ( 1 ) في جميع الأوقات ، وللصائم بعد
الزوال . وأشدها في مواضع :
الأول : عند الوضوء ، لقوله ( عليه السلام ) : يا علي عليك بالسواك عند
وضوء كل صلاة ( 2 ) .
الثاني : عند الصلاة وإن كان متطهرا ، لقوله ( عليه السلام ) : لولا أن أشق
على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ( 3 ) .
الثالث : عند صلاة الليل ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا قمت
بالليل فاستك ، فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك ، فليس من حرف تتلوه
وتنطق به إلا صعد به إلى السماء ، فليكن فوك طيب الريح ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في " ر " : يستحب .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 353 ح 2 ب 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 355 ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 357 ح 3 .