السلام ) : واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة ( 1 ) .
وقال ( عليه السلام ) : لا يدخل النائم يده في وضوءه حتى يغسلها ، لأنه لا
يدري أي جنب كانت يده ( 2 ) . وليس واجبا في نوم الليل ، للأصل .
ولو غمسها في الماء القليل قبل غسلها ، لم يؤثر في طهوريته إجماعا . ولا
فرق في كراهة المنع بين غمس البعض أو الجميع ، ولا بين غمسها قبل كمال
العدد وقبله ، ولا بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة ، أو كون النائم مسدولا
أو لا للعموم .
ولأن المتعلق ( 3 ) على المظنة لا يعتبر فيه الحقيقة ، كاستبراء الرحم في العدة
للصغيرة واليائسة ، وهذا الحكم معلق بالمسلم البالغ العاقل ، لأن المراد تطهيرها
حكما .
ولا يفتقر هذا الغسل إلى نية ، لأنه معلل بوهم النجاسة ، ومع تحققها لا
يجب ، وإن قلنا أنه من سنن الوضوء مطلقا ، افتقر .
ولو تعددت الأحداث تداخل ، اتحد الجنس أو اختلف .
وهل التعبد مختص بالماء القليل ؟ إن قلنا العلة وهم النجاسة اختص ،
وإلا فلا . وكذا في الأواني التي لا تدخل اليد فيها ، والأقرب أنه تعبد محض ،
فلو تيقن طهارة يده ، استحب غسلها ، ولو لم يرد الطهارة ، استحب على
الأول .
الرابع
( التسمية )
قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ،
وإذا لم تسم لم يطهر عن جسدك إلا ما مر عليه الماء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 301 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 301 ح 3 ، جامع الأصول 8 / 96 .
( 3 ) في " ر " المعلق .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 298 ح 5 .