أجره نصف أجر القائم ، فاستدرك فائت أجر القائم بتضعيف العدد . وقول
الصادق ( عليه السلام ) : يضعف ركعتين بركعة ( 1 ) . ولو احتسب بركعتين جاز ،
أما مع العذر فيجوز ، ويحتسب الركعة بركعة ، لأن الباقر ( عليه السلام ) قال : ما
أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم ( 2 ) .
ولو صلى جالسا لغير عذر ، استحب القيام بعد القراءة ليركع عن قيام ،
لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي الليل قائما ، فلما أسن كان يقرأ قاعدا
حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين ثم ركع ( 3 ) .
وقال الكاظم ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تصلي وأنت جالس فاقرأ وأنت
جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمها واركع تحسب لك بصلاة
قائم ( 4 ) .
وهل يجوز الاضطجاع مع القدرة على القيام أو القعود ؟ الأقرب الجواز
للأصل ، ويحتمل المنع لانمحاء صورة الصلاة حينئذ ، بخلاف القعود لأنها تبقى
منظومة معه ، لكن الأقرب الأول . وحينئذ فالأقرب جواز الإيماء في الركوع
والسجود . وهل يجوز الاقتصار في الأذكار كالتشهد والقراءة والتكبير على ذكر
القلب ؟ الأقرب ذلك .
ولا فرق بين النوافل الراتبة وغيرها ، كالاستسقاء والعيد المندوب ، في
جواز الاقتصار على الاضطجاع .
المطلب الثاني
( في النية )
وفيه مباحث :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 697 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 696 ح 1 .
( 3 ) جامع الأصول 6 / 216 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 701 ح 3 .