للرجال ( 1 ) . ولا فرق حينئذ بين أن يكون السدي من الإبريسم واللحمة من
غيره ، أو بالعكس . ولا بين أن يكون أحدهما أكثر أو يتساويا ما لم يخرج إلى
اسم الحرير ، فيحرم .
أما المكفوف بالإبريسم المحض ، فيصح الصلاة فيه ، بأن يجعل
الإبريسم في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق ، لأن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ( 2 ) .
ولو خيط الحرير بكتان أو قطن لم يزل التحريم عنه . وكذا لو جعل بطانة
الثوب أو ظاهره ، أو حشى به غيره .
ولا يحرم على الصبي لبسه ، ولا على الولي تمسكه من لبسه ، لعدم
التكليف في حقه .
والثوب المموه بالذهب ، أو الخاتم المموه به ، يحرم على الرجال لبسهما
والصلاة فيهما . ويجوز للنساء لبسهما والصلاة فيهما . والخنثى المشكل ملحق
بالرجال .
البحث الثاني
( في شرائطه )
وهي ثلاثة : الأول الملك . الثاني الطهارة . الثالث الإخفاء .
النظر الأول
( الملك )
ولا يشترط حقيقته ، بل جواز التصرف فيه ، إما بملك الرقبة ، أو المنفعة
بالإجارة ، أو العارية ، أو الإذن والإباحة ، إما صريحا ، أو فحوى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 272 ح 6 .
( 2 ) صحيح مسلم 3 / 1643 ، جامع الأصول 11 / 290 .