ولو وضع على النجس شيئا طاهرا وسجد عليه جاز .
الثالث : الملك أو حكمه كالمباح والمأذون فيه . فلا يجوز على المغصوب
مع علم الغصبية ، وإن جهل الحكم لم يعذر ، بل تجب الإعادة . ولا على مال
الغير إذا لم يعلم منه الإباحة ، لأصالة منع التصرف في مال الغير بغير إذنه .
والمشتبه بالمغصوب كالمغصوب . والناسي كالعامد على الأقوى ، ويحتمل
كالجاهل ، وكذا في النجس .
الرابع : تمكن الجبهة منه ، فلا يجوز السجود على الوحل مع الاختيار .
وفي حال الضرورة يومي للسجود ، فإن أمن التلطخ ، فالوجه وجوب الصاق
الجبهة إذا لم يتمكن من الاعتماد عليه .
الخامس : ألا يخرج عن الأرض بالاستحالة كالمعادن ، جامدة كانت
كالعقيق والملح والياقوت ، أو سائلة كالقير والنفط ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ( 1 ) . وبالاستحالة خرج عن
أحدهما . ولو لم يخرج بالاستحالة عنها ، كالسبخة والرمل وأرض الجص
والنورة ، جاز على كراهية .
ولا يجوز السجود على الزجاج ، لما فيه من الاستحالة ، ولا على الرماد
قاله الشيخ ( 2 ) رحمه الله . والخمرة إن كانت معمولة بالسيور ، بحيث يعم
موضع الجبهة ، لم يجز السجود عليها ، ويجوز لو كانت معمولة بالخيوط ، أو كان
المجزي من الجبهة تقع على ما يصح السجود عليه .
ولا يجوز على الصهروج لأنه خرج بالاستحالة .
قال الشيخ : لا يجوز السجود على ما يكون حاملا له كطرف الرداء أو
كور العمامة ( 3 ) . وهو حق إن كان مما لا يجوز السجود عليه ، فإن كان مما يجوز
السجود ، فالوجه الجواز .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 591 ح 1 ب 1 .
( 2 ) في المبسوط 1 / 89 .
( 3 ) المبسوط : 1 / 90 .