وقال الصادق ( عليه السلام : من مشى إلى المسجد لم يضع رجله على
رطب ولا يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة ( 1 ) .
وعن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه آله )
لجبرئيل : يا جبرئيل أي البقاع أحب إلى الله تعالى ؟ قال : المساجد ، وأحب
أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها ( 2 ) .
وهذا الحكم مختص بالرجال دون النساء ، لأنهن أمرن بالاستتار . وقال
الصادق ( عليه السلام ) : خير مساجد نسائكم البيوت ( 3 ) .
وأفضل المساجد المسجد الحرام ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : صلاة في
المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غيره من المساجد ( 4 ) .
وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : صلاة في مسجدي تعدل عشرة آلاف في
غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة فيه تعدل مائة ألف
صلاة ( 5 ) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) ، الصلاة فيها مائة ألف صلاة ، والدرهم فيها بمائة ألف
درهم . والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ،
الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة ، والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم . والكوفة
حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، الصلاة فيها بألف
صلاة وسكت عن الدرهم ( 6 ) .
وعن علي ( عليه السلام ) : صلاة في بيت المقدس ألف صلاة ، وصلاة في
مسجد الأعظم مائة صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 483 ح 1 ب 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 554 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 / 510 ح 2 و 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 3 / 536 ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة 3 / 536 ح 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة 3 / 524 ح 12 .