الأحاديث بالقرآن ، لعدم صدق الاسم عليها .
والغسل يجب : للصلاة والطواف الواجبين ، للنص ( 1 ) والإجماع . ولمس
كتابة القرآن . ولدخول المساجد . وقراءة العزائم إن وجبت ، للنص ( 2 ) .
ولصوم الجنب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه قدر إيقاعه ،
للخبر ( 3 ) . ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة للخبر ( 4 ) . والمندوب ما
عداه .
ويجب التيمم : للصلاة الواجبة عند تضيق وقتها ، للنص ( 5 ) . ولخروج
الجنب من أحد المسجدين للخبر ( 6 ) . والمندوب ما عداه .
وقد تجب الثلاثة بالنذر واليمين والعهد . وإذا نذر التيمم في وقت معين
اشترط عدم المائية ، فلو وجد الماء في جميع الوقت سقط النذر ، لأن شرعيته
مشروطة بعدم الماء ، وحينئذ فالأقرب اشتراطه بعدم الطهارة المائية ، لأن عدم
الماء إنما كان شرطا لتمكنه معه من الطهارة المائية ، فعدمها أولى بالشرطية ،
وحينئذ فالأقرب اشتراط الطلب .
ولو نذر فعل طهارة رافعة للحدث في وقت معين ، اشترط عدمها فيه ،
فلو وجدت فيه أجمع بطل النذر ، ولا يجب عليه تجديد الحدث .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 444 ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 485 ح 2 وص 494 ح 7 وعموم الآية المتقدمة دال على حرمة المس .
( 3 ) وسائل الشيعة : 7 / 43 ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 7 / 45 ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 967 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 485 ح 6 .