كتاب الطهارة
وفيه مقدمة ومقاصد :
أما المقدمة ففي الماهية :
الطهارة لغة : النظافة . وشرعا : أحد الثلاثة ، أعني الوضوء ،
والغسل ، والتيمم ، إذا وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة
مشروطة به ، من صلاة ، وطواف ، وصوم ، وقراءة عزيمة ، ومس مصحف ،
أو كتابة اسمه تعالى ، أو أسماء أنبيائه ، أو أئمته عليهم السلام .
ووقوعها على الثلاثة بالتشكيك ، أو بالحقيقة والمجاز ، وعلى الأولين
بالتواطوء . فلو نذر الطهارة اختص بالمائية على الثاني ، ويكفي التيمم ( 1 ) مع
عدم الماء على الأول .
وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب :
فالوضوء تجب : للصلاة الواجبة بالنص ( 2 ) والإجماع ، وللطواف الواجب
للخبر ( 3 ) ، ولمس كتابة القرآن إن وجب ، لعموم الآية ( 4 ) على الأقوى .
هامش
( 1 ) في " ر " المتيمم .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 256 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 262 .
( 4 ) وهي قوله تعالى " لا يمسه إلا المطهرون " سورة الواقعة : 79 .