والندب لما عداه من : الصلاة والطواف المندوبين ( 1 ) ، وهو شرط فيهما .
ولطلب الحاجة وللتجديد ، ولحمل المصحف لمناسبة التعظيم ، ولأفعال
الحج . وللكون على طهارة . ولدخول المساجد . وللنوم . ولصلاة الجنائز .
وزيارة قبور المؤمنين . وقراءة القرآن . ولنوم الجنب . ولجماع ( 2 ) المحتلم
والحامل . وجماع غاسل الميت ولم يغتسل . ولمريد غسل الميت وهو جنب .
وللحائض تجلس في مصلاها ذاكرة لله تعالى . وللتأهب لصلاة الفرض قبل وقته
للخبر ( 3 ) .
ولا يجب في سجود الشكر ( 4 ) والتلاوة ، لأصالة البراءة . ولا حمل
المصحف بالذات أو بالتبعية ، بأن يكون في صندوق فيه قماش فيحمله .
ولا مس جلد المصحف ، لأنه ظرف ووعاء لما كتب عليه القرآن فأشبه كيسه .
ولا في مس الحواشي ولا البياض خلال السطور ، لمساواته غيره . ولا في مس
الخريطة والصندوق والعلاقة وإن كان المصحف فيها ، اقتصارا في المنع على
مورده .
ويجوز للمحدث الأصغر والأكبر أن يضع المصحف بين يديه ، ويقلب
أوراقه بقضيب وغيره ليقرأ فيه ، وحكم لوح الصبيان وغيره من الدراهم
المكتوب عليها ( 5 ) شئ من القرآن وكتب الفقه ، حكم المصحف في جواز الحمل
وتحريم مس الكتابة منه ، لأنه قرآن . ولا يحرم على الصبي المميز المس ، لعدم
التكليف في حقه ، نعم ينبغي للولي منعه منه ، فإن البالغ إنما منع منه للتعظيم ،
والصبي أنقص حالا منه .
ويجوز كتابة القرآن من غير مس . ولا يحرم مس التوراة والإنجيل ، وما
نسخ تلاوته من القرآن دون ما نسخ حكمه خاصة ، عملا بالأصل . ولا يلحق
هامش
( 1 ) في " ق " المندوب .
( 2 ) في " ق " و " ر " جماع .
( 3 ) وهو قولهم عليهم السلام كما في الذكرى : ما وقر الصلاة من أخر الطهارة حتى دخل الوقت
( 4 ) في " س " الشك .
( 5 ) في " س " عليه .